كتاب السحر والجن والانسان للكاتب الصحفى احمد شعلان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب السحر والجن والانسان للكاتب الصحفى احمد شعلان

تأثير السحر فى المسحور
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» أنــواع المـس والاقتــران
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Emptyالأربعاء 11 نوفمبر - 16:26 من طرف احمد شعلان

» علاج وطرد عاشق الجن
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Emptyالأربعاء 11 نوفمبر - 16:24 من طرف احمد شعلان

» العين - النفس - النظرة
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Emptyالأربعاء 11 نوفمبر - 16:22 من طرف احمد شعلان

» تأثير السحر في المسحـور
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Emptyالأربعاء 11 نوفمبر - 16:20 من طرف احمد شعلان

» اعتـداء الجن على مساكن الإنس
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Emptyالأربعاء 11 نوفمبر - 16:18 من طرف احمد شعلان

» تحصيــن الأطفال من الجان
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Emptyالأربعاء 11 نوفمبر - 16:16 من طرف احمد شعلان

» وبعض طرق تعذيب الشياطين
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Emptyالأربعاء 11 نوفمبر - 16:14 من طرف احمد شعلان

» برج العقرب
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Emptyالأحد 11 أكتوبر - 4:52 من طرف احمد شعلان

» برج الاسد
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Emptyالأحد 11 أكتوبر - 4:49 من طرف احمد شعلان

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


عدد المساهمات : 114
تاريخ التسجيل : 28/05/2009
العمر : 54

تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Empty
مُساهمةموضوع: تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام   تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Emptyالخميس 24 سبتمبر - 19:45

تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام 2c191811]تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام 2c191811[/url]أنا شا
الحلتجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Trick
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Trickتجارة الذهب .. فتاوى وأحكام Trick
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالذهب أحد النقدين[1]، والتعامل بالذهب من الأشياء الشائكة والتي على خطر عظيم جدا نظرا؛ لأنَّ التعامل بالذهب قد يجر إلى التعامل بالربا.



ويشترط في بيع الذهب بالذهب التماثل والفورية، إذ "لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، يدا بيد ؛ لأنَّ الذهب من الأصناف الستة التي ورد النهي عن التفاضل في الصنف الواحد منها ، كما في حديث " عبادة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى "[2]



وإن كان البيع ذهباً بفضة أو ذهبا بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد. وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز"



وشراء الذهب عن طريق الفيزا كارت يجوز إذا تم هذا الشراء عن طريق الفيزا المغطاة، أما الفيزا غير المغطاة فلا يجوز شراء الذهب بها، فضلا على أنه لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، وهذا ما انتهى إليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة.



أما شراء الذهب بالشيكات وتعامل تجار الذهب بالشيكات فإن المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، هل يقوم الشيك مقام القبض الذي اشترطه الشارع؟ فيها قولان.

القول الأول : هناك من العلماء من نظر إلى أن الشيك على أنه وثيقة حوالة، وعلى هذا فلم يجز بيع الذهب بالشيكات، ويمثل هذا الرأي فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ حيث يقول:

لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب او الفضة وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي اخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه ولو كان قبضاً لم يرجع عليه، وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهباً بدراهم واستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري ولو انه اخذ من المشتري شيكاً ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فانه يرجع على المشتري بالثمن.

وهذا دليل على أن الشيك ليس يقبض وإذا لم يكن قبضاً لم يصح البيع لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر ببيع الذهب بالفضة أن يكون يداً بيد إلا إذا كان الشيك مصدقاً من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال: ابق الدراهم عندك وديعة لي، فهذا قد يرخص فيه. أهـ



القول الثاني : هناك من العلماء من اعتبر الشيك المغطى بمثابة ورق نقدي، وجعل قبض هذا الشيك بمثابة القبض الذي ذكر في الحديث وعلى هذا أجاز التعامل بالشيكات العاجلة في تجارة الذهب، ويمثل هذا الاتجاه فضيلة أ.د.على محيي الدين القره داغي حيث يقول:

بيع الذهب بالشيكات أو شراؤه بها جائز إذا كان الشيك عاجلا، وله ما يقابله في حساب الشخص؛ لأن الشيك المغطى بمثابة ورق نقدي يجوز البيع والشراء به، أما إذا كان الشيك قد كتب عليه تاريخ متأخر عن يوم البيع؛ فهذا غير جائز بالاتفاق. أهـ



والذي نرجحه هو جواز التعامل بالشيكات العاجلة في تجارة الذهب لأنها صورة من صور القبض الحديثة، ولكن يشترط أن يتم استلام الذهب والشيك في مجلس العقد. أما الشيكات الآجلة ـ أي ذات التاريخ المتأخر عن يوم البيع ـ فيحرم شراء الذهب بها. كما لا يجوز بيع حلي الذهب أو الفضة نسيئة والنسيئة هي تأخير قبض الثمن أو بالدين بل يجب أن يتم تسليم الثمن نقدا أو شيكات عاجلة مع فورية التقابض.
ب أرغب في فتح محل لتجارة الذهب، وأريد أن أتعرف على أحكام هذه التجارة وجزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shalan.ahlamontada.com
 
تجارة الذهب .. فتاوى وأحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العملات الورقية هل تأخذ حكم الذهب والفضة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كتاب السحر والجن والانسان للكاتب الصحفى احمد شعلان :: الفئة الأولى :: السحر والجن والانسان (البوابة)-
انتقل الى: